Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74074.2024 بتاريخ 12/02/2025 : ضم الطعون بالتعقيب عند وحدة الأطراف والموضوع تفاديا لتضارب الأحكام

J P 74074/202512 février 2025

Principe juridique

  1. يُقضى بضمّ مطالب التعقيب متى توفّرت وحدة الأطراف ووحدة الموضوع بين الطعون المعروضة بما يضمن توحيد الإجراءات أمام محكمة التعقيب.
  2. يُعتمد ضمّ القضايا كآلية قضائية لتفادي تضارب الأحكام كلما كان الفصل في طعن لاحق قد يؤثر على اتساق الحلّ القضائي مع طعن أسبق منشور يتعلق بذات النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.