Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74074.2024 بتاريخ 12/02/2025 : ضم الطعون بالتعقيب عند وحدة الأطراف والموضوع تفاديا لتضارب الأحكام
Principe juridique
- يُقضى بضمّ مطالب التعقيب متى توفّرت وحدة الأطراف ووحدة الموضوع بين الطعون المعروضة بما يضمن توحيد الإجراءات أمام محكمة التعقيب.
- يُعتمد ضمّ القضايا كآلية قضائية لتفادي تضارب الأحكام كلما كان الفصل في طعن لاحق قد يؤثر على اتساق الحلّ القضائي مع طعن أسبق منشور يتعلق بذات النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.