Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8336 بتاريخ 18/05/22 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب داخل أجل الشهر رغم الاستدعاء
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بالطريقة الإدارية مع ما يفيد تاريخ التسليم ثم لم يقع الحضور لتسلم النسخة داخل أجل شهر وتخلف الطاعن عن تقديم مستندات التعقيب.
- يشترط لتفعيل جزاء السقوط أن يثبت بالملف توجيه استدعاء بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا للطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم قصد ضمه للملف.
- لا تقبل مطالب التعقيب شكلا إذا تحقق موجب السقوط المقرر قانونا لعدم احترام إجراءات تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب ضمن الأجل المحدد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.