Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2174 بتاريخ 15/04/2016 : نقض الحكم عند رفض سماع البينة الجوهرية دون مناقشة ما يغيّر وجه القضاء
Principe juridique
- يتعيّن أن يشتمل التعليل القضائي على بيان مصدر الوقائع التي ثبتت صحّتها وعلى عرض الأدلة المعتمدة ومؤدّاها ووجه الاستدلال بها بصورة واضحة، حتى يتسنّى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها والتحقّق من قيام أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ومطابقة للنتيجة المنتهى إليها.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض إذا بُني على اعتماد تصريحات طرف دون تمكين الخصم من وسائل الإثبات الكتابية أو الشفوية المؤثرة ورفض الإذن بالتحرير على الشهود المقدّمين منه، متى كان لذلك أثر جوهري على الحسم في النزاع.
- لا ينهض سبب للنقض لفائدة النظام العام إلا عند ثبوت خلل إجرائي يندرج ضمن موجبات الرقابة الوجوبية، وإلا اعتُبر الحكم مستجمعا لمقوماته القانونية من هذه الجهة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.