Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66613 بتاريخ 02/12/2017 : عدم قبول التعقيب عند تخلي المحكمة عن الدعوى الشخصية طبقا للفصل 170
Principe juridique
- إذا تبين للمحكمة أن التهمة لا تتألف منها جريمة أو أنها غير ثابتة أو لا يمكن نسبتها إلى المتهم فقضت بترك سبيله مع وجود قيام بالحق الشخصي، فإنها تصير عديمة النظر في أصل الدعوى الشخصية ويتعين عليها التخلي عنها لفائدة المحكمة ذات النظر.
- التخلي عن النظر في الدعوى الشخصية تطبيقا للفصل 170 من مجلة المرافعات الجزائية يؤدي إلى عدم نظر محكمة الموضوع فيها، فلا يثبت لصاحبها الحق في الطعن بالتعقيب بشأنها ما دام له القيام بها أمام المحكمة المدنية ذات النظر.
Textes appliqués
- الفصل 170 من مجلة المرافعات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.