Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41899 بتاريخ 22/04/2016 : بطلان قرار الإحالة عند عدم بيان الأفعال المادية المكوّنة لأركان التهمة
Principe juridique
- يتجه نقض قرار دائرة الاتهام إذا أثير أمامها دفع جوهري يتعلق بضمّ التتبعات لوجود ترابط بين الجرائم وفق الصور التي ضبطها القانون، ولم تتصدّ له تعليلا أو إشارة، بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق قواعد الارتباط.
- قيام تهمة الفصل 96 يقتضي بيانا صريحا لتوفر أركانها القانونية وبخاصة عنصر كون الموظف مكلفا بموجب وظيفته بإدارة أو حفظ مكاسب تابعة للإدارة، ويكون قرار الإحالة قاصرا متى اكتفى بسرد الوقائع دون بيان مدى تحقق هذا الركن على ضوء دفوع الدفاع.
- تطبيق الفصل 32 في المشاركة يفرض على جهة الإحالة تحديد الصورة الحصرية المنطبقة من صور المشاركة وتعيين الفعل المادي المنسوب إلى كل متهم على حدة، وإلا كان التعليل عاما لا ينهض لتأسيس الإحالة.
- إسناد تهمتي الإرشاء والإرتشاء يقتضي تحديد المنفعة أو المقابل محل الإرتشاء وتمكين المحكمة من مراقبة ثبوتها، ولا يكفي التعليل المبني على مؤيدات غير مفصّلة أو غير مناقشة للدفوع المثارة بشأن مصدر الإثبات وتعدد الإسناد عن واقعة واحدة.
Textes appliqués
- الفصول 96 32 82 83 24 ق . ج-الفصول 32,96 9183,22 قج-الفصول 54 آج و 132 من مراج و 405 autres décisions
- 400 مريم الديوان-المثل 54 23 و 134 صاج-رجوء ا لنص الفصول 83 32 وما يليه من المجلة الديوانية-تخرتي الدائرة للفصل 151 من ابج-تراق الطائرة للعقول 3296 21 واج 199 رماح-الفصول 129 وايليه من اج-الفصل 132 ، كرر عن صاج و 54 قح-المصلين 240 autres décisions
- 249 مرافعات و 246 من م اع-الفصل 13 من كراس شروط-تحرق العجوز 534 540 autres décisions
- 542 منم اع-عيدأ المساواة إذ كان. عليها ضم الإجراءات وتوحيدها . تخرق ميد أعدم جواز تتبع نفس البشخص مرتيب من أجل نفس الفعل ولو تحت وصف جديد و مخالفة القتل 132 مكر مونتاج و 54 وج-تحرق الفصلين 91 autres décisions
- 92-الفصل 83 وج-الفصل 13 من حاج-الفصل 130-الفصل 131-الفصل 55-حرق الفصل 248 م م م م ت و 296 م ا ج-الفصول 248 مرافعات-الفصل 3 هو سهلة الإجراءات الجزائية-الفصل 5 فتح-الفصل 32-الفصل 91 ق.ج-القصلان 116 115 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.