Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21372 بتاريخ 22/04/2016 : الطعن بالتعقيب في الدعوى المدنية المتخلى عنها لا يقبل استقلالا دون الطعن في الفرع الجزائي المؤسس عليه

J P 21372/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. إذا قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى العمومية وتخلّت عن النظر في الدعوى الشخصية فإن الدعوى المدنية تبقى على حالتها دون فصل في أصلها ولا يعد ذلك حكما نهائيا في الموضوع المدني.
  2. لا يتسنى للقائم بالحق الشخصي الطعن بمفرده في الدعوى المدنية المتخلى عنها ما لم يقع الطعن في الفرع الجزائي المؤسس عليه ذلك لأن الدعوى المدنية متفرعة عن الدعوى الجزائية ومرتبطة بها ارتباطا يمنع تجزئة الطعن درءا للتناقض المحتمل في الأحكام.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا تطبيق مقتضيات تأمين الخطية وحجز معلوم المال المؤمن لفائدة صندوق الدولة وفقا للشرط الإجرائي الذي يقرره القانون للطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.