من وزير المالية
الى
الموضوع : حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 مارس 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم مدكم بتوضيحات حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 حيث طلبتم معرفة :
1- ما هي حدود الطرح في صورة الإشتراك في الملكية بين الأزواج وفي حال حصول الزوج فقط على قر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.