Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19811 بتاريخ 28/04/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بمحام داخل الأجل القانوني

J P 19811/201628 avril 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن الفصل 263 مكرر جديد من م ا ع وجوب إيداع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، وذلك تحت طائلة سقوط الطعن.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا الإدلاء داخل الأجل القانوني بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدّهم باستثناء النيابة العمومية، ويؤدي عدم القيام بهذا الإجراء إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. عند ثبوت الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر جديد من م ا ع المتعلقة بإيداع مذكرة أسباب الطعن وإعلام الخصوم بها داخل الأجل، يتعين على محكمة التعقيب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا مع الحجز.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.