Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22525 بتاريخ 29/04/2016 : استئناف الحكم النهائي الدرجة غير جائز لسبق استنفاد طرق الطعن العادية
Principe juridique
- الحكم النهائي الدرجة الذي استنفذ طرق الطعن العادية يكتسب قوة الشيء المقضي به ويصبح غير قابل للطعن بالاستئناف.
- قبول الاستئناف شكلا ضد حكم نهائي الدرجة يشكل مخالفة للقانون متى كان النزاع قد استنفذ طرق الطعن العادية المقررة قانونا.
- يتعين نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة عندما يكون العيب القانوني قائما على عدم جواز الطعن العادي بما يجعل إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته غير ذات جدوى.
Textes appliqués
- مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 207-258 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.