Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18436 بتاريخ 06/05/2016 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن دون قيام تحريف للوقائع
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب متى كان مقصوده مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن المعروضة عليها ما دام ذلك داخلا ضمن سلطتها التقديرية المطلقة ومعللا تعليلا كافيا.
- يعد تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا أساسيا لصحتها متى كان مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وغير متضمن لتحريف للوقائع ومؤديا آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم وفقا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج .
- ينتفي ركن الاتجار خلسة في المشروبات الكحولية إذا استخلصت محكمة الأصل من عناصر الملف ثبوت واقعة النقل لفائدة الغير على وجه لا يحقق وصف الاتجار بما يجعل تطبيقها للقانون سليما.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون المؤرخ في 18 فيفري 1998-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.