مذكرة خاصة عدد 941 بتاريخ 24 مارس 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المتضمن طلبك معرفة الإمتيازات الجبائية لعملية التفويت في صيدلية تبعا لبلوغ صاحبها سن التقاعد، يشرفني إعلامك بما يلي :
1- بالنسبة لمعاليم التسجيل
طبقا لأحكام العدد 20 مكرر والفقرة VII من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.