Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21176 بتاريخ 12/05/2016 : انتفاء رخصة حمل الذخيرة عند ثبوت انتمائها إلى الصنف الخامس حسب قانون 1969
Principe juridique
- تكييف فعل حمل أو مسك الذخيرة من حيث اشتراط الرخصة يقتضي الرجوع إلى تصنيف الذخيرة طبق قانون 1969، لأن الصنف القانوني هو المعيار الحاسم في قيام التجريم من عدمه.
- إذا أثبت الاختبار الفني أن الذخيرة المحجوزة تنتمي إلى صنف لا يستوجب الترخيص وفق قانون 1969 انتفى الركن القانوني لجريمة حمل أو مسك ذخيرة بدون رخصة ويتعين رد مؤاخذات الطعن المبنية على قرائن الإدانة.
- لا تكون محكمة الموضوع مطالبة بمناقشة قرائن الإدانة متى كان الفصل في النزاع متوقفا على مسألة قانونية تتعلق بنطاق تطبيق قانون 1969 بحسب صنف الذخيرة.
Textes appliqués
- قانون 12 جوان 1969 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.