Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1839 بتاريخ 18/05/2016 : انتفاء محاولة السرقة عند عدم ثبوت الشروع في التنفيذ
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر الواقعية التي تعتمدها لتكوين قناعتها واستخلاص توفر أركان الجريمة أو انتفائها يعد من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومبنيا على ما يفيد حمل الحكم على أسبابه القانونية.
- لا تقوم جريمة محاولة السرقة إلا بتوفر عنصر الشروع في التنفيذ باعتباره انتقالا من مرحلة الإعداد إلى مباشرة الأفعال المكونة ماديا للجريمة وفق مدلول التجريم الذي اعتمدته المحكمة.
- الأعمال التحضيرية السابقة على الشروع في التنفيذ لا تندرج ضمن نطاق العقاب الجزائي على محاولة السرقة ولا تكفي بذاتها لإثبات قيام الجريمة ما لم تقترن ببدء تنفيذ الفعل الإجرامي.
Textes appliqués
- الفصول 53 و 258 و 264 من مر ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.