Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 6444 بتاريخ 20/05/2016 : لا تقوم جريمة استعمال مدلس إلا بثبوت اعتماد المتهم للوثيقة المفتعلة رغم علمه بعدم مطابقتها للأصل

J P 6444/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها وتكييف الوقائع يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. يعدّ تعليل الحكم الجزائي وتسبيبه من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة ويقتضي تضمين النسخة الأصلية للحكم العناصر الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية المطبقة وبيان وجه الاقتناع بثبوت الجرم أو عدمه عملا بمقتضيات الفصلين 166 و168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. يتحقق ركن جريمة استعمال مدلس عند ثبوت اعتماد وثيقة مفتعلة لإنتاج آثار قانونية رغم عدم مطابقتها لمحررها الأصلي بما يسمح باستخلاص علم المستعمل بعدم صحة بياناتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.