Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40945 بتاريخ 19/05/2016 : احتساب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن متى كانت الجريمة غير مستمرة

J P 40945/201619 mai 2016

Principe juridique

  1. لا توصف الجريمة بأنها مستمرة إلا إذا كان السلوك الإجرامي أو أثره القانوني يتجدد أو يتواصل في الزمن بما يجعل حالة التعدي قائمة، أما إذا انحصر الفعل واستعماله في فترة زمنية محددة وانتهى أثره بانتهائها فلا مجال لاعتبارها جريمة مستمرة.
  2. لا تقوم الجريمة المتكررة إلا عند تحقق أفعال إجرامية مستقلة ومتجددة من ذات الطبيعة عبر الزمن، أما الفعل الذي يقع مرة واحدة وينتهي ولا يعاد ارتكابه لاحقا فلا يكتسب وصف التكرار ولا يمنع سريان مرور الزمن.
  3. متى ثبت أن الأفعال المنسوبة قد تمت خلال فترة زمنية محددة وانقضت دون تجدد لاحق، فإن احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يكون وجيها ومؤسسا على سند واقعي وقانوني صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.