Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35258 بتاريخ 20/05/2016 : إدانة الحيازة بنية الاتجار في مادة مخدرة لا تقوم على قرينة الكمية عند انتفاء مؤشرات الربح

J P 35258/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يعصم قرارها من رقابة محكمة التعقيب متى استند الاستخلاص القانوني إلى تعليل غير سليم أو إلى معطيات لا أصل ثابت لها بالملف أو شابته تحريفات لوقائع جوهرية.
  2. قيام جريمة الحيازة بنية الاتجار في مادة مخدرة يقتضي توافر مؤشرات جدية على قصد الترويج والربح، ولا يكفي الاعتماد على مجرد كمية المادة كمجرد قرينة إذا لم تعزز بعناصر مادية ثابتة تفيد الاتجار.
  3. اعتماد المحكمة على تصريحات أولية متضاربة تراجع عنها صاحبها لاحقا دون مناقشة أثر هذا التراجع على حجية تلك التصريحات وعلى سلامة الاستنتاج يؤدي إلى ضعف التعليل بما يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 168 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.