Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25305 بتاريخ 26/05/2016 : لا ينهض التعقيب على الجدل الموضوعي في تقدير محكمة الأصل للقرائن وترجيحها
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة ترجيح الأقوال والمستندات عند تعارضها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
- لا ينهض الدفع بإعادة تكييف الفعل إلى استيلاء على لقطة إذا ثبت أن المال محل الاستيلاء مملوك للغير ومحدد المصدر، إذ ينتفي بذلك وصف اللقطة الذي يفترض مالا ضائعا مجهول المالك.
- يكون الطعن بالتعقيب غير قائم على سبب قانوني متى انصبّ على مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع لتكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا محظورا على محكمة التعقيب قبوله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.