Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25831 بتاريخ 26/05/2016 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند الاقتصار على إنكار المتهم دون الموازنة مع بقية عناصر الملف
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج من أدلة الملف تظل مقيدة بضرورة أن يستند التعليل إلى ما هو ثابت بأوراق القضية وأن يبين وجه الترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل متى اقتصر في تبرئة المتهم على إنكاره دون مناقشة بقية عناصر الإثبات القائمة بالملف وبيان سبب طرحها أو استبعادها على نحو يسمح برقابة محكمة التعقيب.
- عدم إبراز المحكمة لاعتبارات منطقية ومعللة تفسر اعتمادها لبعض الأقوال دون غيرها عند تقدير وسائل الإثبات يؤدي إلى فساد التطبيق السليم للقانون ويبرر النقض.
Textes appliqués
- ضعف التعليل-حسن التعليل-حسن تطبيق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.