Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23309/23307 بتاريخ 27/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات إلا من جهة التعليل

J P 23309/201627 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وترجيحها لا يعدّ من مسائل القانون بل من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع لبناء قناعتها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام التعليل قائما ومؤسسا.
  2. لا تقوم مسؤولية الشريك بالتحريض إلا إذا ثبت تدخل مقصود منسوب إليه يسهّل ارتكاب الجريمة ويتجاوب صداه مع فعل الفاعل الأصلي، فإذا لم يثبت توافر هذا المعيار أمكن طرح الاشتراك لغياب أركانه.
  3. يُرفض مطلب التعقيب إذا انصبّت أسبابه على مناقشة وجاهة ما اعتمدته محكمة الموضوع لتكوين قناعتها دون بيان خرق قانوني أو قصور جوهري في التعليل، لأن ذلك يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.