Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23905 بتاريخ 31/05/2016 : لا تقوم جريمة المشاركة في السرقة بمجرد شراء المسروق بثمن زهيد ما لم يثبت علم المشتري بفساد المصدر بثبوت يقيني

J P 23905/201631 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير أدلة النفي والإثبات واستخلاص توفر أركان الجريمة من عدمه مسألة موضوعية يستقل بها قضاة الأصل متى قام تعليلهم على أسس سائغة واقعا وقانونا.
  2. لا يصح إسناد المشاركة في جريمة السرقة إلا إذا ثبت عنصر العلم بفساد المصدر بثبوت جازم، ولا يكفي في ذلك مجرد قرائن محتملة كعدم تناسب الثمن مع القيمة متى لم تقم أدلة يقينية تؤكد هذا العلم.
  3. إذا تراجع المتهم عن تصريح سابق وكان ذلك التصريح هو السند الوحيد لإدانة الغير، فإن هذا التراجع ينال من عنصر الإسناد ويمنع تأسيس الإدانة على أقوال فقدت قوتها الإثباتية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.