Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24773 بتاريخ 03/06/2016 : عدم قيام جريمة بيع ما سبق بيعه إلا إذا كان البيع الأول صحيحا ونافعا

J P 24773/20163 juin 2016

Principe juridique

  1. جريمة بيع ما سبق بيعه طبق الفصل 292 م ج هي جريمة قصدية لا تقوم بمجرد إبرام عقدي بيع في نفس المحل، بل تتطلب أن يكون البيع الأول موجبا للأثر ونافعا عند إبرام البيع الثاني.
  2. إذا ثار نزاع جدي حول تحقق عنصر جوهري في العقد الأول يجعل نفاذه محل شك، تعين على محكمة الموضوع الحسم في المسألة الأولية المتعلقة بصحة العقد ونفاذه قبل ترتيب التجريم في حق البائع عن ذات المحل.
  3. عدم ثبوت دفع الثمن يترتب عنه بقاء حق البائع في عدم تنفيذ الالتزام بتسليم المبيع تطبيقا لاحكام الفصلين 246 و 247 م م م ت، بما ينفي الأساس القانوني لاعتبار البيع الثاني محققا لجنحة الفصل 292 م ج فقرة ثانية.

Textes appliqués

  • الفصل 292 فقرة 2 من المجلة الجنائية-الفصل 132 م ا ج-الفصليين 246 و 247 م م م ت-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.