Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24694 بتاريخ 09/06/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية على أقوال تقابلها مجرّدات الإنكار دون جزم يقيني
Principe juridique
- تعذر تبليغ الاستدعاء للمتهم لا يعيب الحكم إذا كان الإجراء متعلقًا بمصلحته وانتهت المحكمة إلى نتيجة لفائدته.
- الإدانة الجزائية تقتضي الجزم واليقين ولا يصح تأسيسها على الشك أو التخمين المستفاد من تعارض الأقوال دون معاضدة حاسمة.
- عند قيام الشك في ثبوت التهمة يتعين ترجيح جانب المتهم تطبيقًا لقاعدة تفسير الشك لفائدته.
Textes appliqués
- عدم سماع الدعوى العامة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.