Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24694 بتاريخ 09/06/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية على أقوال تقابلها مجرّدات الإنكار دون جزم يقيني

J P 24694/20169 juin 2016

Principe juridique

  1. تعذر تبليغ الاستدعاء للمتهم لا يعيب الحكم إذا كان الإجراء متعلقًا بمصلحته وانتهت المحكمة إلى نتيجة لفائدته.
  2. الإدانة الجزائية تقتضي الجزم واليقين ولا يصح تأسيسها على الشك أو التخمين المستفاد من تعارض الأقوال دون معاضدة حاسمة.
  3. عند قيام الشك في ثبوت التهمة يتعين ترجيح جانب المتهم تطبيقًا لقاعدة تفسير الشك لفائدته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.