Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23602 بتاريخ 10/06/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يمنع إلا بثبوت السوابق العدلية بحجة رسمية
Principe juridique
- لا يُحرم المحكوم عليه من الإسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب إلا إذا ثبتت السوابق العدلية الثابتة قانونا، إذ إن مجرد التصريح بسبق المحاكمة لا يُعد حجة كافية لإثبات السابقة الإجرامية المانعة.
- الأصل براءة الذمة وخلو السجل من السوابق ما لم يُقم الدليل على خلاف ذلك من أوراق الملف، ولا يُبنى المنع من تأجيل التنفيذ على افتراضات غير مؤسسة.
- يكون الحكم بمنح تأجيل تنفيذ العقاب موافقا للقانون متى قام على تعليل معتبر يبرز أسباب الإرفاق، ولا وجه لنقضه عند خلو الملف مما ينهض حجة على قيام مانع قانوني.
Textes appliqués
- الفصل 52 ق . ج-عمل 261 ج ... و autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.