Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24914 بتاريخ 16/06/2015 : تخفيف العقاب من مسائل السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما لم يوجد مانع قانوني
Principe juridique
- تقدير مقدار العقوبة وتخفيفها من المسائل التي تدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان ذلك في حدود ما يتيحه القانون ولم يوجد مانع قانوني يحول دون التخفيض.
- لا يشترط القانون ثبوت سوابق المحكوم عليه لتخفيف العقوبة، وإنما يقتصر اشتراط السوابق على صورة منح المحكوم عليه تأجيل تنفيذ العقاب البدني.
- متى ثبت أن قضاة الأصل مارسوا السلطة التي يخولها لهم القانون في تقدير العقوبة وتخفيفها، فإن الطعن بالتعقيب المؤسس على مجرد الاعتراض على هذا التقدير لا ينهض سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.