Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36453 بتاريخ 17/06/2016 : قيام شبهة الخيانة الموصوفة عند تصرف الوكيل في المال المسلم إليه باجتهاده مع تضارب المصلحة

J P 36453/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. انتفاء الركن المعنوي في جريمة الخيانة الموصوفة لا يُستخلص لمجرد القول بأن المتهم قام بتوزيع المال وفق اجتهاده، بل يقتضي تعليلا جديا يواجه قرائن سوء النية المستفادة من صفة المتصرف والتزاماته.
  2. صفة الوكيل تفرض عليه واجب التحري والحيطة عند التصرف في المال المسلم إليه لفائدة غيره، ويُعد الإخلال بهذه الحيطة عبر اعتماد معايير يحددها بنفسه مؤشرا يستوجب التدقيق في توافر القصد الجنائي الخاص.
  3. إذا كان المتصرف في المال ذا مصلحة في قيمة المال موضوع التوزيع، فإن هذا التضارب في المصلحة ينهض شبهة تستوجب البحث المعمق ولا يكفي معه تعليل الحفظ بما يفيد حسن النية على وجه مجرد.
  4. تعليل قرار الحفظ الذي يقتصر على ترجيح دفع المتهم دون مناقشة ما يثيره الشاكين من مؤيدات جدية يعد تحليلا ضعيفا وغير مقنع يبرر نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.