Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24846 بتاريخ 21/06/2016 : تقدير التخفيض في التعويضات المدنية بنسبة 15% سلطة تقديرية لمحكمة الأصل

J P 24846/201621 juin 2016

Principe juridique

  1. إن تعديل مقدار التعويض المحكوم به بالترفيع أو التخفيض بنسبة 15% عن كل ضرر على حدة ليس إجراءً وجوبيا، بل يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل بحسب ما تراه متناسبا مع الضرر.
  2. إذا انتهت محكمة الأصل إلى أن المبالغ المقضى بها متناسبة مع الضرر ولا موجب لتخفيضها، فإن هذا التعليل يكون كافيا لرد المطاعن المبنية على مجرد المطالبة بتعديل المبالغ دون قيام موجب قانوني ملزم.
  3. لا تقوم مراقبة محكمة التعقيب مقام تقدير محكمة الأصل لمقدار التعويض متى كان قضاؤها مؤسسا على تعليل مستساغ مستمد مما له أصل بأوراق الملف، بما يجعل الطعن في ذلك غير وجيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.