Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23934 بتاريخ 21/06/2016 : تقدير الخطأ الجزائي في حادث المرور من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما لم يشبه تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها على ضوء قرائن الادانة والبراءة يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الاصل متى كان تعليلها سائغا ومبنيا على وقائع النزاع دون تحريف او تاويل خاطئ للوقائع.
- لا تقوم جريمة الجرح على وجه الخطا متى استخلصت محكمة الاصل من عناصر الملف ان سبب الحادث يرجع إلى فعل المتضرر دون أن يثبت على المتهم خطأ مؤثر في وقوع الضرر.
- أسباب الطعن بالتعقيب لا تكون وجيهة إذا انصبت على منازعة محكمة الاصل في تقديرها للوقائع دون بيان وجه خرق للقانون أو قصور تعليل من شأنه التأثير في سلامة تطبيقه.
Textes appliqués
- الفصل 98 من م ط و autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.