Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26963 بتاريخ 28/06/2016 : مخالفة مبدأ عدم جواز التتبع من جديد لنفس الأفعال تحت وصف آخر
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة، بعد التصريح بعدم سماع الدعوى أو بترك السبيل عن نفس الأفعال، أن تعيد مقاضاة الشخص ذاته من أجل تلك الأفعال تحت وصف جزائي آخر، لأن تغيير الوصف لا يرفع وحدة الفعل ولا يجيز تتبعا جديدا متى كان الحكم قد حسم في أصل الاتهام بشأنها.
- يكون الحكم معيبا بالتناقض عندما ينتهي في آن واحد إلى عدم سماع الدعوى عن فعل معيّن ثم يسلّط عقابا جزائيا عن ذلك الفعل نفسه بوصف قانوني مختلف، إذ يحول هذا التضارب دون مراقبة سلامة التكييف القانوني ويستوجب النقض.
- قيام جريمة القتل العمد يقتضي من محكمة الموضوع إبراز عنصر نية القتل تعليلا مستقلا مستفادا من ظروف الواقعة ووعي الجاني وإرادته الحرة، ولا يكفي للاستخلاص توفر النتيجة أو مجرد ثبوت الفعل المادي دون بيان المقومات الدالة على القصد الجنائي.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م إ ج-الفصول 205 و32 و 316 و317 من م ج-الفصلين 98 و 97 من م م م ت-الفصلين 96 و 97 من م م م ت-الفصل 205 من م ج-الفصل 208 من م ج-الفصل 269 من م إ ج-الفصل 218 من م ج-الفصل 132 مكرر من م إ ج-الفصل 205 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.