Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2549 بتاريخ 27/06/2016 : امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا ينهض قرينة قانونية للإدانة في غياب نص
Principe juridique
- امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا يصلح بذاته أساسا للإدانة متى لم يرتب المشرع أثرا قانونيا صريحا على هذا الامتناع، لأن القضاء الجزائي لا يملك القياس لإنشاء تجريم أو لإحداث قرينة قانونية للإدانة دون سند.
- تأويل القاعدة القانونية في المادة الجزائية لا يجيز إضافة شروط أو وسائل إثبات خاصة لم يأت بها النص، ولا يسمح بنقل نظم الإثبات الاستثنائية المقررة لجرائم مخصوصة إلى غيرها متى كانت تلك النظم قد حسمها المشرع حصرا في نطاقها.
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل في تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 150 من م ا ج-الفصل 27 من الدستور-الفصل 23 من الدستور-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.