Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44332 بتاريخ 01/07/2016 : بطلان القرار الجزائي عند غياب إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على العذر
Principe juridique
- يعدّ إمضاء نسخة الحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم شرطا جوهريا لصحته، ولا يقبل تخلّف إمضاء أحدهم إلا إذا نُصّ بالنسخة على العذر الذي منعه من الإمضاء، وإلا كان الحكم مستوجبا للنقض.
- إن سلامة الأحكام وصحتها من مسائل النظام العام، بما يجيز لمحكمة التعقيب إثارة الإخلالات الإجرائية الجوهرية المتعلقة بها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة في طور التعقيب.
- لا يُستفاد من سكوت النص الإجرائي عن حق المتهم في الطعن حرمانه منه متى كان القرار القضائي من شأنه المساس بمصلحته الشرعية، لأن المنع من الطعن لا يثبت إلا بنص صريح.
Textes appliqués
- الفصول 53 و 165 و 166 و 168 و 199 م ا ج-الفصل 109 م ا ج-الفصل 258 م إج-الفصل 108 من الدستور-الفصل 90 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصل 49 من القانون الجديد عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015-الفصلين 62 و 63 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال لسنة 2003-الفصل 52 م إ ج-الفصل 75 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.