Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26299/2016 بتاريخ 20/6/2016 : عدم رقابة محكمة التعقيب على قناعة محكمة الأصل متى عللت حكمها تعليلا قانونيا مستساغا

J P 26299/201620 juin 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الأصل بما ينسجم مع مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل القانوني مستساغا وخاليا من التحريف.
  2. لا يكفي قيام الاتهام على مجرد الأقوال غير المعززة بقرائن أو أدلة أخرى لإسناد الجريمة، ويكون القضاء بعدم سماع الدعوى أو بالبراءة سائغا متى لم يثبت إسناد الأفعال للمتهم وفق ما يطمئن إليه وجدان المحكمة.
  3. يستوجب الفصل المتعلق بتعليل الأحكام أن تبيّن المحكمة العناصر التي بنت عليها قناعتها، غير أن استيفاء التعليل يتحقق متى أفصحت عن سبب عدم الاقتناع بالإدانة وعن قصور وسائل الإثبات عن الإسناد دون لزوم مناقشة كل قرينة على حدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.