Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23894 بتاريخ 27/09/2016 : وجوب التثبت من استيفاء إجراءات الفصل 410 قبل إدانة مصدر الشيك بدون رصيد

J P 23894/201627 septembre 2016

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع عند نظر جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن تتثبت من احترام البنك المسحوب عليه للإجراءات القانونية للإشعار والإعلام المنصوص عليها، وإلا كان قضاؤها قاصرا ومخالِفا لمقتضيات التجريم.
  2. إذا أثيرت مسألة أولية من شأن مآلها أن يؤثر في قيام الجريمة موضوع التتبع، تعين على المحكمة انتظار البت فيها عملا بالقواعد الإجرائية، ويعد تجاهل ذلك هضما لحقوق الدفاع وخرقا للإجراءات الجوهرية.
  3. لا تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا بعد التحقق من توافر ركنيها المادي والمعنوي وفق ما يفرضه النص الجزائي، ويكون القضاء بالإدانة دون مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بعناصر الجريمة تطبيقا خاطئا للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 411 من م ت-الفصل 410 من م ت-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 132 من م إج-الفصل 132 من م إج-الفصل 410 و 411 من م ت-199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.