Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25478 بتاريخ 29/09/2016 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة وزن الحجج متى استندت الإدانة إلى تعليل مستساغ غير محرف

J P 25478/201629 septembre 2016

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة التعليل ومن كونه مستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو قصور، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو وزن الأدلة أو تقدير مدى تأثيرها على الاقتناع القضائي.
  2. يكون الطعن بالتعقيب غير جدي إذا انبنى على جدل موضوعي يرمي إلى استبدال تقدير الطاعن لتكوين القناعة بتقدير محكمة الموضوع، طالما أن هذه الأخيرة بنت قضاءها على استخلاص منطقي ومعلل من عناصر ثابتة بالملف.
  3. تقدير القيمة الثبوتية لتراجع الشهود أو المصرحين عن أقوالهم يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، متى عللت استخلاصها بما يبرر ترجيحها لأقوال سابقة أو لاحقة دون مساس بثبوتها أو تحريف لمضمونها.

Textes appliqués

  • قانون 18 فيفري 1998-القانون عدد 14 لسنة 1998 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.