Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66842 بتاريخ 06/10/2016 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني متى ثبت عجز مؤثر على القدرة على مزاولة أي مهنة
Principe juridique
- يُحتسب التعويض عن الضرر المهني طبق أحكام الفصل 127 من مجلة التأمين على أساس وجود عجز ودرجة تأثيره على النشاط المهني للمتضرر كما يثبت بالتقرير الذي يحرره الطبيب الخبير المشار إليه بالفصل 13 من نفس المجلة.
- لا يتوقف استحقاق التعويض عن الضرر المهني على ثبوت ممارسة المتضرر الفعلية لنشاط مهني، بل يكفي ثبوت عجز من شأنه أن يعوقه عن مباشرة أية مهنة في الحال أو في المستقبل باعتبار جواز تعويض العجز المستقبلي المحقق.
- إذا تعذر على المتضرر الإدلاء بما يفيد دخله فإن الدخل المعتمد لضبط أساس التعويض يعادل الأجر الأدنى المطلوب عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 122 من مجلة التأمين.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 89 ع ع الطرقات والمعاني-أحكام الفصل 134 من مخلة التأمين-أحك حكام الفصل 127 من هذه المجلة-الفصل 13 من هذه المجلة-الفصل 122 من مجلي التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.