Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26222 بتاريخ 06/05/2016 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات

J P 26222/20166 mai 2016

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها سلطة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
  2. الطعن بالتعقيب الذي ينتهي إلى مناقشة المحكمة في تقدير القرائن وترجيحها يعدّ غير وجيه ويستوجب الرفض لعدم قيامه على سبب قانوني يمسّ سلامة القرار المطعون فيه.
  3. قصور التعليل لا يقوم إذا تضمّن القرار ما يفيد أن المحكمة اعتمدت عناصر ثابتة بالملف لتكوين قناعتها بانتفاء قيام الفعل الجرمي، إذ لا يلزمها القانون بالأخذ بكل قرينة على حدة متى استخلصت النتيجة استخلاصا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.