Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00995 بتاريخ 06/10/2016 : اختصاص محاكم النواحي بالنظر في جميع المخالفات الشغلية بمقتضى الاختصاص المطلق
Principe juridique
- يقتضي التعديل بين حكمين متناقضين اتصل بهما القضاء عندما ينشأ عن تناقضهما نزاع يعطل سير العدالة، بما يخول لمحكمة التعقيب إبطال الحكم المخالف وتعيين الحكم الواجب اعتماده.
- يستند اختصاص قاضي الناحية في المخالفات والجنح إلى معيار العقوبة الوارد بالفصل 123 من م إ ج من حيث مدة السجن التي لا تتجاوز العام والخطية التي لا تتجاوز الألف دينار.
- متى قرر نص خاص صريح الاختصاص المطلق لمحاكم النواحي في جميع المخالفات مهما كان العقاب المستوجب لها بمقتضى الفصل 233 مكرر من مجلة الغل، تعين تقديمه على معيار الاختصاص العام المبني على مقدار العقوبة.
Textes appliqués
- الفصل 292 من مجلة الاجراءات الجزائية-الأمر عدد 1987 لسنة 2000 المؤرخ في 2000/12/12-الأمر عدد 129 لسنة 1962 المؤرخ في 1962/04/18-الأمر عدد 328 المؤرخ في 1968/10/22-القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 1960/12/14-الفصل 234 من مجلة الشغل و ما بعده-الفصل 123 من م إ ج-الفصل 233 مكرر من مجلة الغل-الفصل 291 و 292 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.