Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26534 بتاريخ 07/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع عند تعليلها عناصر الإدانة والبراءة تعليلا سائغا
Principe juridique
- لا يترتب خرق أحكام الفصل 168 م إج متى كان القرار قد دلّ على التهمة تلميحا وأحال في بيانها على حكم ابتدائي تضمن التهمة والنص المنطبق عليها صراحة وبوضوح دون نقص أو غموض.
- المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة والبراءة تعدّ من قبيل مناقشة سلطة الاقتناع ولا تنهض سببا للتعقيب متى كان القرار قد تولّى بحث المعطيات المتوفرة بالملف وناقشها وأجاب عنها تعليلا.
- يكفي لسلامة القرار تعليلا أن يبيّن وجه استبعاد ما سيق من قرائن وشهادات وأن يوازن بينها وبين باقي العناصر على نحو يستوعب دفوعات الطاعن دون سهو على عنصر جوهري، إذ لا رقابة لمحكمة التعقيب على النتيجة ما دامت قائمة على مستندات واقعية وقانونية سليمة.
Textes appliqués
- الفصول 200 و 261 و 276 م ج-أمر 18-6-1894-الفصول 260 و 261 و 276 م ج و امر 618 autres décisions
- 1884-الفصل 168 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.