Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27322 بتاريخ 11/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل في ترجيح أدلة الإدانة والبراءة متى كان تعليلهم سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف

J P 27322/201611 octobre 2016

Principe juridique

  1. تتحدد مهمة المحكمة الجزائية في البحث عن الحقيقة باستجلاء الغموض على نحو يجعل عناصر الإدانة وعناصر البراءة محل بحث متوازن، ثم ترجيح ما يقرب من الحقيقة ويطمئن إليه الوجدان على أساس ما يثبت بملف الدعوى.
  2. يتمتع قاضي الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في تمحيص الوقائع واستقراء دلالاتها واستخلاص ما يطمئن إليه وجدانه من أدلة الإثبات ما دام استخلاصه قائما على أصل ثابت بمصروفات الملف.
  3. لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض الاجتهاد بالاجتهاد عبر إعادة مناقشة تقدير قضاة الأصل للأدلة والبراهين متى كان قرارهم معللا تعليلا سائغا وخاليا مما يوجب نقضه لخرق القانون أو لخلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.