Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27170 بتاريخ 12/10/2016 : تقدير التعويض عن ضرر استهلاك الكهرباء المختلس يخضع لاجتهاد المحكمة ولا تلزمها الفاتورة

J P 27170/201612 octobre 2016

Principe juridique

  1. إن امتياز المؤسسة العمومية في تحديد أسعار بيع الكهرباء لا يجعل الفاتورة الصادرة عنها حجة ملزمة للمحكمة عند تقدير التعويض عن الضرر، لأن تقدير المضرة يخضع لاجتهاد القاضي على ضوء ما يقدمه الملف من عناصر فنية وقانونية.
  2. يعد تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا جوهريا لصحتها، ويجب أن يقوم على وقائع لها أصل ثابت بالملف دون تحريف وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير القرائن والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي الخاضع للرقابة في حدود حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.