Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27529 بتاريخ 13/10/2016 : سقوط قيمة الاعتراف غير المسبوق باستنطاق لدى باحث البداية كدليل إدانة

J P 27529/201613 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا يصلح الاعتراف المنسوب للمتهم دليلا معتمدا للإدانة متى لم يثبت أنه استُنطق بشأنه من قبل باحث البداية، لأن انعدام الاستنطاق ينفي قيام أساس قانوني للاحتجاج بذلك الاعتراف.
  2. لا يُقبل الطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان مؤسسا على معطى غير ثابت من محاضر البحث، إذ يكون المطعن واهيا متى خالف ما استقر عليه ملف الأبحاث.
  3. يرتبط تقدير جدوى التمسك بالاعتراف بمدى ثبوته الإجرائي ضمن وثائق البحث، فإذا انتفى هذا الثبوت تعين رد ما بُني عليه من أوجه الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.