Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27529 بتاريخ 13/10/2016 : سقوط قيمة الاعتراف غير المسبوق باستنطاق لدى باحث البداية كدليل إدانة
Principe juridique
- لا يصلح الاعتراف المنسوب للمتهم دليلا معتمدا للإدانة متى لم يثبت أنه استُنطق بشأنه من قبل باحث البداية، لأن انعدام الاستنطاق ينفي قيام أساس قانوني للاحتجاج بذلك الاعتراف.
- لا يُقبل الطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان مؤسسا على معطى غير ثابت من محاضر البحث، إذ يكون المطعن واهيا متى خالف ما استقر عليه ملف الأبحاث.
- يرتبط تقدير جدوى التمسك بالاعتراف بمدى ثبوته الإجرائي ضمن وثائق البحث، فإذا انتفى هذا الثبوت تعين رد ما بُني عليه من أوجه الطعن.
Textes appliqués
- محكمة التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.