Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27555 بتاريخ 13/10/2016 : لا تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول إلا بثبوت ألفاظ الإساءة بمحضر محرر طبق القانون
Principe juridique
- تعليل الحكم يكون مستساغا متى تأسس على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة المستخلصة من الأبحاث دون تحريف، إذ لا رقابة لمحكمة التعقيب على المسائل الموضوعية في حدود ما يبرر النتيجة التي انتهت إليها محكمة الأصل.
- جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول حال مباشرته لوظيفته تقتضي ثبوت الركن المادي وركن الإسناد عبر بيان الألفاظ المنسوبة ونسبتها إلى المتهم على وجه الجزم، فإذا خلت الأبحاث من تحديد تلك الألفاظ وقصرت عن إثبات صدورها انتفى قيام الجريمة.
- الجرائم التي يثبت قيامها بناء على ما يحرره أعوان الضابطة العدلية من محاضر عملا بمقتضيات الفصل 154 من م ا ج لا تقوم دون توفر محاضر مستوفية لمعاينة عناصرها، ويترتب عن غياب ذلك عدم كفاية الإثبات لإسناد الفعل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.