Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger du 9 novembre 2009, portant approbation de l’avenant n° 9 à la convention collective sectorielle des cafés, bars, restaurants et établissements similaires
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 9 نوفمبر 2009 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمقاهي والحانات والمطاعم والمؤسسات المشابهة لها
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي والحانات والمطاعم والمؤسسات المشابهة لها،
وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 الم
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.