Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27985 بتاريخ 18/10/2016 : فساد التعليل عند اعتماد تصريحات متهم على متهم مع اعتبار العود قرينة إثبات

J P 27985/201618 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا يعيب الحكم مجرد عدم التصريح صراحة بالرد على طلب البطلان المتعلق بإجراءات التتبع إذا كانت المحكمة، باعتبارها مطالبة بتجاوز البطلان، قد تعهدت بأصل الدعوى وتعين عليها التعليل على ضوء مظروفات الملف.
  2. يعد الحكم فاسد التعليل إذا اكتفى في الإدانة بمجابهة المتهم بتصريحات متهم آخر وتغافل عن عناصر من شأنها مناقضتها أو إضعافها بما يحول دون استخلاص نتيجة يقينية من الدليل المعتمد.
  3. لا يجوز قانونا اعتماد حالة العود كقرينة إثبات على ارتكاب الفعل الإجرامي لأنها لا تتجاوز كونها ظرفا مشددا للعقوبة عند ثبوت الجريمة.
  4. يفسد التعليل إذا اعتبر الحكم المحجوز قرينة إدانة ضد متهم لم يثبت اتصال حيازته به أو نسبته إليه أو إذا اعتبر الإنكار المجرد دليلا ضد المتهم بما يهدر قرينة البراءة.

Textes appliqués

  • الفصل 13 مكرر من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 3 من القانون المؤرخ في 18 فيفري 1988-الفصل 218 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.