Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27303 بتاريخ 19/10/2016 : بطلان الحكم عند عدم توقيع جميع القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على العذر
Principe juridique
- تقدير توفر قرينة إتصال القضاء واستخلاص آثارها القانونية يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتباره مسألة قانونية تتعلق بحسن تطبيق القانون.
- يعد تعليل الحكم الجزائي وتسبيبه بإيراد المستندات الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية وبيان الأسس المعتمدة في ثبوت الجرم من الضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة، ويترتب عن إغفال الرد على الدفوع الجوهرية قيام ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع بما يوجب النقض.
- عدم توقيع جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة على نسخة الحكم دون التنصيص على العذر الذي منع أحدهم من الإمضاء يمثل خرقا إجرائيا متعلقا بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.