Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27377 بتاريخ 20/10/2016 : سلطة قاضي الأصل في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات دون رقابة تعقيب متى استند قضاؤه إلى أصل ثابت بالأوراق

J P 27377/201620 octobre 2016

Principe juridique

  1. يستقل قاضي الأصل بتقدير الوقائع ووسائل إثباتها في المادة الجزائية ولا تخضع قناعته لرقابة محكمة التعقيب متى كان استنتاجه منسجما مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. إثارة الدعوى العمومية وتلقي الشكايات من مشمولات النيابة العمومية وفق أحكام الفصل 26 من م إ ج ولا يترتب عن تمسك المتهم بوجود شكاية موازية إلزام المحكمة بإرجاع الملف لتغيير الوصف الجزائي ما دامت عناصر الجريمة المسندة قائمة قانونا.
  3. لا تباشر الضابطة العدلية أعمال التحقيق في غير الجنايات والجنح المتلبس بها إلا بإذن كتابي ولا يعدّ ذلك خرقا للقانون متى التزمت المحكمة بهذا القيد عند تقييمها للإجراءات وسلامة التتبع.
  4. إذا جاء الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا مؤديا للنتيجة دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع انتفى موجب النقض بما في ذلك من جهة النظام العام عملا بأحكام الفصل 269 من م ا م اج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.