Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27377 بتاريخ 20/10/2016 : سلطة قاضي الأصل في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات دون رقابة تعقيب متى استند قضاؤه إلى أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- يستقل قاضي الأصل بتقدير الوقائع ووسائل إثباتها في المادة الجزائية ولا تخضع قناعته لرقابة محكمة التعقيب متى كان استنتاجه منسجما مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- إثارة الدعوى العمومية وتلقي الشكايات من مشمولات النيابة العمومية وفق أحكام الفصل 26 من م إ ج ولا يترتب عن تمسك المتهم بوجود شكاية موازية إلزام المحكمة بإرجاع الملف لتغيير الوصف الجزائي ما دامت عناصر الجريمة المسندة قائمة قانونا.
- لا تباشر الضابطة العدلية أعمال التحقيق في غير الجنايات والجنح المتلبس بها إلا بإذن كتابي ولا يعدّ ذلك خرقا للقانون متى التزمت المحكمة بهذا القيد عند تقييمها للإجراءات وسلامة التتبع.
- إذا جاء الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا مؤديا للنتيجة دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع انتفى موجب النقض بما في ذلك من جهة النظام العام عملا بأحكام الفصل 269 من م ا م اج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.