Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27563 بتاريخ 24/10/2016 : عدم جواز تقديم طلبات مدنية جديدة لأول مرة في الطور الاستئنافي

J P 27563/201624 octobre 2016

Principe juridique

  1. يقتصر نظر محكمة الاستئناف على الطلبات التي عُرضت بالطور الأول في حدود ما تسلط عليه الاستئناف، عملا بمبدأ الأثر الانتقالي للاستئناف كما نظمه الفصل 144 من مجلة المرافعات المدنية التجارية.
  2. يُعدّ مبدأ التقاضي على درجتين من مقومات النظام العام الإجرائي، بما يوجب منع اعتماد طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية لما في ذلك من مساس بحق الخصوم في عرض النزاع على درجتين.
  3. إذا تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه خرق القانون باعتماد طلبات جديدة في الاستئناف، جاز لها عملا بالفصل 296 من مجلة الإجراءات الجزائية أن تقضي بالنقض دون إحالة متى كان النقض لا يترك شيئا يستوجب الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.