L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 15 · 06/11/2018

Avenant n° 15 à la convention collective sectorielle de l'industrie du bois, du meuble et du liège

بين الممضين أسفله : ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ـ الغرفة الوطنية لصناعة الخشب والأثاث من جهة ـ الاتحاد العام التونسي للشغل ـ الجامعة العامة للمهن والخدمات من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الخشب والموبيليا والخفاف الممضاة بتاريخ 13 جويلية 1977 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.