Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27252 بتاريخ 25/10/2016 : سقوط الحق تجاه صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يتحقق إلا بعدم توجيه الإعلام داخل أجل ثلاثة سنوات من تاريخ العلم بالحادث
Principe juridique
- يُستفاد من أحكام الفصل 173 من م ت أن جزاء سقوط الحق تجاه صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يرتبط بعدم توجيه الإعلام إلى الصندوق داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة سنوات من تاريخ العلم بالحادث متى كان المسؤول مجهولا أو غير مؤمن.
- تمييزا بين موجب الإعلام وسقوط الحق، فإن فوات أجل الثلاث سنوات يترتب عنه السقوط متى تعلق الأمر بالإعلام لا بمجرد رفع المطالبة لدى القضاء، ولا يجوز الخلط بين الأجلين عند تطبيق الفصل 173 من م ت.
- إذا ثبت حصول الإعلام أو ما يقوم مقامه داخل أجل الثلاث سنوات من تاريخ العلم بالحادث فإن حق المتضرر أو من آل إليه الحق عند الوفاة يبقى قائما تجاه الصندوق ولا وجه للقول بسقوطه.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 173 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.