Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28269 بتاريخ 27/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن تقدير الأدلة متى استندت قناعة محكمة الموضوع إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- يرتكز القضاء الجزائي على حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص متماشيا مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجرّد مناقشة وجاهة ما اعتمدته محكمة الموضوع لتكوين قناعتها في ترجيح الأدلة لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية للمحكمة ولا يشكّل خرقا للقانون أو إساءة تطبيقه.
- يُرفض مأخذ ضعف التعليل متى بيّن الحكم الأسس التي استخلص منها عدم ثبوت الفعل على وجه مستمد من الملف بما يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصول 257/256/219 فقرة الأخير و 261/260/258 من م ج-القانون عدد 3 لسنة 1969 المؤرخ في .1969/06/12-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.