Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28059 بتاريخ 27/10/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية متى كان إسناد الفعل إلى المتهم قائما على تحريات غير مدعومة بعناصر الإثبات المباشر
Principe juridique
- إسناد واقعة مادية تضمنتها المعاينة إلى شخص بعينه لا يستقيم قانونا إذا كانت نسبة الفعل إليه لم تنتجها المعاينة ذاتها بل جاءت من تحريات لم يظهر لها أثر بملف القضية ولم تدعمها وسائل إثبات قائمة على العلم الشخصي.
- ذكر اسم المتهم على سبيل الإشاعة أو اعتمادا على ما يتناقله الناس لا يعد مصدرا صالحا للإثبات متى انتفى العلم الشخصي، فلا ينهض قرينة إدانة يمكن الركون إليها لتكوين القناعة الجزائية.
- مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقديرها لوسائل الإثبات وترجيحها بينها يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.